السيد محمد الحسيني الشيرازي
160
من الآداب الطبية
استحباب البخور والتجمير مسألة : من المستحب البخور والتجمير . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر » « 1 » . وعن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن عليه السّلام الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها ، ثم قال : « جمّروا مرازم » ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ، قال : « نعم » « 2 » . وفي رواية عن الحسن بن الجهم قال : ( خرج إليّ أبو الحسن عليه السّلام فوجدت منه رائحة التجمير ) « 3 » . وعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمرّ واللبان » « 4 » . وفي رواية عن عذر - وهي اسم امرأة - قالت : اشتريت مع عدة من الجواري فحملنا إلى المأمون ، فوهبني للرضا عليه السّلام ، فسئلت عن أحوال الرضا عليه السّلام فقالت : ما أذكر منه إلا أني كنت أراه يتبخر بالعود الهندي السنّي ، ويستعمل بعده ماء ورد ومسكا ، وكان عليه السّلام إذا صلّى الغداة وكان يصليها في أول وقت ، ثم يسجد فلا يرفع رأسه إلى أن ترتفع الشمس ، ثم يقوم فيجلس للناس أو يركب ، ولم يكن أحد يقدر أن يرفع صوته في داره كائنا من كان ، إنما يتكلم الناس قليلا قليلا « 5 » .
--> ( 1 ) الاستبصار : ج 1 ص 209 ب 121 ح 5 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 518 باب الخلوق ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 155 ب 100 ح 1791 . ( 4 ) الكافي : ج 6 ص 503 باب الحمام ح 38 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 156 ب 101 ح 1793 .